مادة madda
FR

يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما القرار الوزيري المؤرخ في 10 يونيو 1952 المتعلق بالتعويضات الممنوحة لأعضاء لجان المباريات والامتحانات المنظمة من طرف مديرية التعليم العمومي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.931 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.931 يتعلق بالتعويض الممنوح لرجال التعليم والتأطير والمراقبة التربوية المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة نهاية التعليم الأساسي والتوجيه

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتقاضى رجال التعليم والتأطير والمراقبة التربوية، المكلفون بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة نهاية التعليم الأساسي والتوجيه، تعويضا يحدد وفقا للشروط المنص
  2. المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحان المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في درهمين عن كل نسخة تم تصحيحها.
  3. المادة الثالثةيعد نائب وزارة التربية الوطنية، لائحة إسمية لرجال التعليم والتأطير والمراقبة التربوية، الذين قاموا بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة نهاية التعليم الأساس
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. تنسخ
فهرس النص كاملا · 4 مواد