المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات فيما يتعلق بالمنتزه الوطني لسوس - ماسة برسم ما يلي:
- –تقديم الخدمات (الخبرة والتكوين) فيما يتعلق بإعداد وتدبير المساحات المحمية والوحيش والنباتات؛
- –واجبات الدخول لزيارة المنتزه بوجه عام ومحميات الوحيش بوجه خاص؛
- –بيوع الحيوانات ومنتجاتها لضمان التدبير العقلاني لوحيش المنتزه؛
- –استغلال تسمية المنتزه على سبيل الإشهار أو منتجات تستخدم للتعريف به؛
- –رخص مزاولة الأنشطة المهنية السينمائية أو الإذاعية أو التلفزية داخل حدود المنتزه؛
- –بيوع إنتاجات المنتزه البيبلوغرافية أو السمعية البصرية أو التقليدية على سبيل التذكارات أو المؤلفات العلمية والتعليمية والثقافية؛
- –رخص مزاولة الأنشطة مثل استغلال مدارات الزيارة المهيأة في البحر والبر والمطاعم والمواقف والمخيمات الموافقة لتصميم تهيئة المنتزه؛
- –إيجار الوسائل التي تمكن من اكتشاف الثروات الطبيعية للمنتزه مثل المراصد والمناظير وغيرها من وسائل الرصد.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.98.1009 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.1009 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات فيما يتعلق بالمنتزه الوطني لسوس - ماسة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات فيما يتعلق بالمنتزه الوطني لسوس - ماسة برسم ما يلي:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه وا