مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
مرسوم بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمنضم المغرب إليها في 13 نوفمبر 1956 ؛
وعلى الملحق رقم 17 بالاتفاقية المذكورة المتعلق بأمن الطيران المدني الدولي وبحمايته من أعمال التدخل غير المشروع؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)؛
وعلى القانون رقم 14.89 القاضي بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء إلى مكتب وطني للمطارات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.480 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) لتطبيق القانون رقم 14.89 القاضي بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء إلى مكتب وطني للمطارات؛
وباقتراح من وزير النقل والملاحة التجارية بعد استطلاع رأي كل من وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاعليته من أعمال التدخل غير المشروع.
وتوضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة الثانية
تناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
- 1-دراسة القرارات الواجب اتخاذها في شأن معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمقترحات المتعين تقديمها إلى هذه المنظمة فيما يتعلق بأمن الطيران المدني والإشارة إن اقتضى الحال إلى الفوارق الموجودة بين التشريع في المغرب وبين المعايير والممارسات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي والتي لا يمكن تطبيقها من لدن الإدارة المغربية؛
- 2-اقتراح التغييرات المراد إدخالها على السياسة العامة لأمن الطيران المدني على المستوى الوطني وتنسيق أعمال تطبيقها؛
- 3-اقتراح تدابير ومعايير الأمن الملائمة الواجب على إدارات المطارات ومصالح أمن الطيران المدني والمستغلين اتخاذها والسهر على تطبيقها؛
- 4-تنسيق عمليات تقييم وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بحوادث التدخل غير المشروع والجوانب التقنية المرتبطة بالحوادث المذكورة فيما بين الهيئات المكلفة بمصالح الملاحة الجوية ومصالح الأمن والإدارات المعنية وكذا المستغلين بحسب طبيعة التدابير المذكورة ومداها؛
- 5-دراسة التوصيات المصادرة عن اللجان المحلية لأمن المطار قصد الموافقة عليها وبحسب الحالة اقتراح بعض التغييرات على السلطة المختصة بالأمن؛
- 6-السهر على إعداد مخططات الاستعجال وتيسير الوسائل اللازمة لحماية المطارات والطائرات والمنشآت بالأرض المستعملة في الطيران المدني الدولي من أعمال التدخل غير المشروع؛
- 7-الحرص على إدماج تدابير الأمن في إنشاء مطارات جديدة أو توسيع منشآت موجودة؛
- 8-السهر على إعداد وتنفيذ برامج التكوين التي تضمن فاعلية البرنامج الوطني للأمن.
المادة الثالثة
تتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:
الرئيس:
- –مدير الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل والملاحة التجارية؛
الأعضاء:
- –ممثل للمكتب الوطني للمطارات؛
- –ممثل لوزارة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –ممثلون لوزارة الدولة في الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الأخرى)؛
- –ممثل لوزارة العدل؛
- –ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك)؛
- –ممثل لوزارة الصحة؛
- –ممثلان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي والقوات الجوية الملكية)؛
- –ممثل لكتابة الدولة لدى الوزير المكلفة بالبريد وتقنيات الإعلام؛
- –ممثل للشركة الوطنية للخطوط الملكية الجوية.
ولكل عضو من أعضاء اللجنة أن يستعين بخبراء يختارهم.
ويجوز أن تضيف اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني إليها على سبيل الاستشارة متخصصين في المسائل المطلوبة دراستها تعينهم وزارات أخرى ومصالح وهيئات الطيران المدني وإن اقتضى الحال ممثلا لمستأجري المطارات.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة كل نصف سنة. وتعقد دورات استثنائية بمسعى من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل من أعضائها. ويتولى سكرتارية اللجنة موظف من مديرية الملاحة الجوية المدنية يعينه الرئيس لهذا الغرض.
المادة الخامسة
تحدث اللجان المحلية لأمن المطارات في جميع المطارات الوطنية المفتوحة للملاحة الجوية الدولية.
المادة السادسة
يعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):
- –تنسيق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في المطار؛
- –دراسة كل تدبير من شأنه تحسين الأمن داخل المطار واقتراحه على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني؛
- –التعهد اليومي لبرنامج أمن المطار وتتبع تنفيذه؛
- –إطلاع السلطة المختصة بالأمن على الوضعية المتعلقة بتدابير وإجراءات الأمن الجاري بها العمل بالمطار وإخبارها بكل مشكل في المطار يستوجب حله تدخل السلطة المذكورة؛
- –إعداد وتنقيح قائمة النقط الحساسة ولا سيما التجهيزات والمنشآت الضرورية ومراجعة أمن النقط المذكورة بصورة دورية؛
- –السهر على أن تكون التدابير وإجراءات الأمن الأساسية الدنيا كافية لمواجهة كل تهديد وأن تراجع باستمرار مع توقع الحالات العادية والتدابير الاستثنائية لفترات التوتر وحالات الاستعجال؛
- –اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين وتدريب مستخدمي المطار على تدابير الأمن؛
- –اقتراح إدماج تدابير الأمن في برامج توسيع المطار.
المادة السابعة
يحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
الرئيس:
- –المدير المنتدب للمكتب الوطني للمطارات أو ممثله؛
الأعضاء:
- –ممثل المديرية الملاحة الجوية المدنية؛
- –المسؤول عن الدرك الملكي بالمطار؛
- –المسؤول عن القوات الجوية الملكية (فيما يخص المطارات المختلطة)؛
- –المسؤول عن مصالح الشرطة بالمطار؛
- –المسؤول عن مصالح الجمارك بالمطار؛
- –المسؤول عن الملاحة الجوية؛
- –المسؤول عن السلامة من الحريق؛
- –المسؤول عن الأمن بالمطار؛
- –المسؤول عن الصحة؛
- –المسؤول عن مصالح البريد؛
- –المسؤول عن الاتصالات؛
- –ممثل المستغلين؛
- –ممثل لمستأجري المطار.
ويمكن أن يدعى أعضاء إضافيون لحضور أعمال اللجنة عند الحاجة.
ولكل عضو من أعضاء اللجنة المذكورة أن يستعين بخبراء يختارهم.
ويتولى سكرتارية اللجنة موظف من موظفي المطار يعينه الرئيس لهذا الغرض.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير النقل والملاحة التجارية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1419 (30 مارس 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء عبد اللطيف الفيلالي.
وزير الدولة وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.
وزير العدل، الإمضاء: عمر عزيمان.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير النقل والملاحة التجارية، الإمضاء مصطفى المنصوري.
وزير الصحة، الإمضاء عبد الواحد الفاسي.