مادة madda
FR

ف 1تتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:

ف 2الرئيس:

  1. –مدير الملاحة الجوية المدنية بوزارة النقل والملاحة التجارية؛

ف 3الأعضاء:

  1. –ممثل للمكتب الوطني للمطارات؛
  2. –ممثل لوزارة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون؛
  3. –ممثلون لوزارة الدولة في الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني والمصالح الأخرى)؛
  4. –ممثل لوزارة العدل؛
  5. –ممثل لوزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك)؛
  6. –ممثل لوزارة الصحة؛
  7. –ممثلان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي والقوات الجوية الملكية)؛
  8. –ممثل لكتابة الدولة لدى الوزير المكلفة بالبريد وتقنيات الإعلام؛
  9. –ممثل للشركة الوطنية للخطوط الملكية الجوية.

ف 4ولكل عضو من أعضاء اللجنة أن يستعين بخبراء يختارهم.

ف 5ويجوز أن تضيف اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني إليها على سبيل الاستشارة متخصصين في المسائل المطلوبة دراستها تعينهم وزارات أخرى ومصالح وهيئات الطيران المدني وإن اقتضى الحال ممثلا لمستأجري المطارات.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاع
  2. المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة كل نصف سنة. وتعقد دورات استثنائية بمسعى من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل من أعضائها. ويتولى سكرتارية اللجنة موظ
  5. المادة الخامسةتحدث اللجان المحلية لأمن المطارات في جميع المطارات الوطنية المفتوحة للملاحة الجوية الدولية.
  6. المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):
  7. المادة السابعةيحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية
فهرس النص كاملا · 8 مواد