المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
تناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
- 1-دراسة القرارات الواجب اتخاذها في شأن معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمقترحات المتعين تقديمها إلى هذه المنظمة فيما يتعلق بأمن الطيران المدني والإشارة إن اقتضى الحال إلى الفوارق الموجودة بين التشريع في المغرب وبين المعايير والممارسات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي والتي لا يمكن تطبيقها من لدن الإدارة المغربية؛
- 2-اقتراح التغييرات المراد إدخالها على السياسة العامة لأمن الطيران المدني على المستوى الوطني وتنسيق أعمال تطبيقها؛
- 3-اقتراح تدابير ومعايير الأمن الملائمة الواجب على إدارات المطارات ومصالح أمن الطيران المدني والمستغلين اتخاذها والسهر على تطبيقها؛
- 4-تنسيق عمليات تقييم وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بحوادث التدخل غير المشروع والجوانب التقنية المرتبطة بالحوادث المذكورة فيما بين الهيئات المكلفة بمصالح الملاحة الجوية ومصالح الأمن والإدارات المعنية وكذا المستغلين بحسب طبيعة التدابير المذكورة ومداها؛
- 5-دراسة التوصيات المصادرة عن اللجان المحلية لأمن المطار قصد الموافقة عليها وبحسب الحالة اقتراح بعض التغييرات على السلطة المختصة بالأمن؛
- 6-السهر على إعداد مخططات الاستعجال وتيسير الوسائل اللازمة لحماية المطارات والطائرات والمنشآت بالأرض المستعملة في الطيران المدني الدولي من أعمال التدخل غير المشروع؛
- 7-الحرص على إدماج تدابير الأمن في إنشاء مطارات جديدة أو توسيع منشآت موجودة؛
- 8-السهر على إعداد وتنفيذ برامج التكوين التي تضمن فاعلية البرنامج الوطني للأمن.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاع
- المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة كل نصف سنة. وتعقد دورات استثنائية بمسعى من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل من أعضائها. ويتولى سكرتارية اللجنة موظ
- المادة الخامسةتحدث اللجان المحلية لأمن المطارات في جميع المطارات الوطنية المفتوحة للملاحة الجوية الدولية.
- المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):
- المادة السابعةيحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية