ف 1تحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاعليته من أعمال التدخل غير المشروع.
ف 2وتوضع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاع
- المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة كل نصف سنة. وتعقد دورات استثنائية بمسعى من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل من أعضائها. ويتولى سكرتارية اللجنة موظ
- المادة الخامسةتحدث اللجان المحلية لأمن المطارات في جميع المطارات الوطنية المفتوحة للملاحة الجوية الدولية.
- المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):
- المادة السابعةيحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية