مادة madda
FR

يعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):

  1. –تنسيق أعمال تطبيق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني في المطار؛
  2. –دراسة كل تدبير من شأنه تحسين الأمن داخل المطار واقتراحه على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني؛
  3. –التعهد اليومي لبرنامج أمن المطار وتتبع تنفيذه؛
  4. –إطلاع السلطة المختصة بالأمن على الوضعية المتعلقة بتدابير وإجراءات الأمن الجاري بها العمل بالمطار وإخبارها بكل مشكل في المطار يستوجب حله تدخل السلطة المذكورة؛
  5. –إعداد وتنقيح قائمة النقط الحساسة ولا سيما التجهيزات والمنشآت الضرورية ومراجعة أمن النقط المذكورة بصورة دورية؛
  6. –السهر على أن تكون التدابير وإجراءات الأمن الأساسية الدنيا كافية لمواجهة كل تهديد وأن تراجع باستمرار مع توقع الحالات العادية والتدابير الاستثنائية لفترات التوتر وحالات الاستعجال؛
  7. –اتخاذ الترتيبات اللازمة لتكوين وتدريب مستخدمي المطار على تدابير الأمن؛
  8. –اقتراح إدماج تدابير الأمن في برامج توسيع المطار.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاع
  2. المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
  3. المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة كل نصف سنة. وتعقد دورات استثنائية بمسعى من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل من أعضائها. ويتولى سكرتارية اللجنة موظ
  5. المادة الخامسةتحدث اللجان المحلية لأمن المطارات في جميع المطارات الوطنية المفتوحة للملاحة الجوية الدولية.
  6. المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):
  7. المادة السابعةيحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية
فهرس النص كاملا · 8 مواد