المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.98.157 بتفويض السلطة فيما يرجع لتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.98.157 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.157 بتفويض السلطة فيما يرجع لتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية بقرار يصدره وزير المواصلات بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.