مادةmadda
FR

وفقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف السالف ذكره رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) يحدد مبلغ ومدة منح المكافأة وقائمة العمليات والمعدات التي من شأنها أن تستفيد منها بناء على قرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.98.365 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.98.365 بإحداث مكافأة خاصة ببعض الاستثمارات الفلاحية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969)، تمنح الدولة إعانة مالية في شكل مكافأة بالنسبة إلى
  2. المادة الثانيةوفقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف السالف ذكره رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) يحدد مبلغ ومدة منح المكافأة وقائمة العمليات والمعدات
  3. المادة الثالثةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه، وينشر في الج
فهرس النص كاملا · 3 مواد