مادةmadda
FR
الجزء الثالث: أحكام خاصة ومتفرقة وانتقاليةالباب الأول: أحكام خاصة

المادة 45

من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025

ف 1تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة باقتراح من القيدوم وبعد استطلاع رأي اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه المناصب المخصصة المفتوحة في كل مباراة من مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المبرزين أو أساتذة محاضرين وكذا توزيعها باعتبار حاجات كلية الطب والصيدلة أو كلية الأسنان والمركز الاستشفائي المعنيين.

ف 2وتحدد المناصب المفتوحة إن اقتضى الحال للمترشحين العسكريين في المباريات المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام خاصة

المادة 45 – المادة 47
  1. المادة 45تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة باقتراح من القيدوم وبعد استطلاع رأي اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه المناصب
  2. المادة 46تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة بعد استطلاع رأي قيدومي الكليات ومديري المراكز الإستشفائية المعنية وبعد استشارة اللجنة العلمية بنقل الأس
  3. المادة 47لأجل تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) يعتبر في حكم الأساتذة المحاضرين والأسا
فهرس النص كاملا · 67 مادة