الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025
يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
- المادة 2تتألف هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى منصب الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية من الأطر التالية:
- المادة 3يزاول الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة.
- المادة 4تزاول أنشطة الأساتذة الباحثين المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة قيدوم الكلية المعنية بتنسيق مع رؤساء الشعب ورؤساء المصالح الاستشفائية.
- المادة 5تتعلق مهام البحث بإجراء دراسات وأعمال فردية أو جماعية يمكن أن تهم ميدانا أو عدة ميادين قصد تحقيق الأغراض التالية بوجه خاص:
- المادة 6تهدف أعمال العلاج والوقاية إلى المساهمة في تنمية النظام الصحي وإلى الرفع من المستوى الصحي للسكان، ويساهم الأساتذة الباحثون في مهام الإدارة التي تستلزمها الأعمال
- المادة 7يزاول الأساتذة الباحثون أنشطتهم الاستشفائية داخل المؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وكذا داخل التشكيلات الصحية الاستشفائية العسكرية. ويس
- المادة 8علاوة على الوقت الذي يخصصه الأساتذة الباحثون لأنشطة العلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير، تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون
- المادة 9يمكن للأساتذة الباحثين الذين زاولوا مهامهم طوال سبع سنوات متتالية أن يستفيدوا من إجازة للبحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب لمدة سنة جامعية، ما ل
- المادة 10يسمح بولوج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه، للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة
- المادة 11يتم تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من ال
- المادة 12تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من:
- المادة 13يتم تعيين الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان لمزاولة المهام المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه بصفة تلقائية بناء على قرار لوزير الصحة ماعدا تعيين