المادة 12
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
ف 1تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من:
- –قيدوم الكلية المعنية، رئيسا؛
- –نائب القيدوم، مقررا للجنة؛
- –أستاذين للتعليم العالي يعينهما رئيس الجامعة باقتراح من قيدوم الكلية المعنية رعيا لأهليتهما العلمية؛
- –أستاذين للتعليم العالي بالكلية ينتخبهما نظراؤهما وفق الإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي7؛
- –أستاذ في الطب أو الصيدلة عن كل كلية للطب والصيدلة أو أستاذ في طب الأسنان عن كل كلية لطب الأسنان تعينه السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عندما تتوفر الكلية على أساتذة باحثين عسكريين؛
- –رئيس الشعبة الذي تهمه النقطة أو النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة العلمية.
ف 2وفي حالة عدم توفر الكلية على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي، يجوز للقيدوم أن يستعين بأساتذة مبرزين وإلا فبأساتذة محاضرين لأجل تأليف أو تتميم اللجنة العلمية.
ف 3وباستثناء الرئيس والمقرر، يمارس باقي أعضاء اللجنة العلمية انتدابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ف 4ويجوز للقيدوم أن يستعين على سبيل الاستشارة بأستاذ للتعليم العالي في التخصص لإبداء رأيه في مسألة مدرجة في جدول أعمال.
ف 5وتجتمع اللجنة بطلب من القيدوم كلما استلزمت الحاجة ذلك ومرتين في السنة على الأقل.
ف 6ويمكن أن تستشار اللجنة العلمية في طلبات إجازة البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب، وفي اختيار المترشحين للتوظيف بصفة الأساتذة الباحثين المشاركين والأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 38 و 39 و 40 بعده، وفي كل مسألة أخرى يعرضها القيدوم عليها. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة العلمية أن يحضر الاجتماعات المتعلقة بالقضايا التي تهم وضعيته الإدارية أو وضعية أستاذ باحث من درجة أعلى.
ف 7وتبدي اللجنة العلمية رأيها وتقدم إرشاداتها في شكل تقارير مكتوبة ومعللة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
- المادة 2تتألف هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى منصب الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية من الأطر التالية:
- المادة 3يزاول الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة.
- المادة 4تزاول أنشطة الأساتذة الباحثين المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة قيدوم الكلية المعنية بتنسيق مع رؤساء الشعب ورؤساء المصالح الاستشفائية.
- المادة 5تتعلق مهام البحث بإجراء دراسات وأعمال فردية أو جماعية يمكن أن تهم ميدانا أو عدة ميادين قصد تحقيق الأغراض التالية بوجه خاص:
- المادة 6تهدف أعمال العلاج والوقاية إلى المساهمة في تنمية النظام الصحي وإلى الرفع من المستوى الصحي للسكان، ويساهم الأساتذة الباحثون في مهام الإدارة التي تستلزمها الأعمال
- المادة 7يزاول الأساتذة الباحثون أنشطتهم الاستشفائية داخل المؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وكذا داخل التشكيلات الصحية الاستشفائية العسكرية. ويس
- المادة 8علاوة على الوقت الذي يخصصه الأساتذة الباحثون لأنشطة العلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير، تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون
- المادة 9يمكن للأساتذة الباحثين الذين زاولوا مهامهم طوال سبع سنوات متتالية أن يستفيدوا من إجازة للبحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب لمدة سنة جامعية، ما ل
- المادة 10يسمح بولوج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه، للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة
- المادة 11يتم تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من ال
- المادة 12تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من:
- المادة 13يتم تعيين الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان لمزاولة المهام المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه بصفة تلقائية بناء على قرار لوزير الصحة ماعدا تعيين