مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
التعديلات (9)
- المرسوم رقم 2.25.532 الصادر في 19 من محرم 1447 (15 يوليو 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7423 بتاريخ 25 محرم 1447 (21 يوليو 2025)، ص 5401.
- المرسوم رقم 2.24.1056 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1446 (26 ديسمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1446 (30 ديسمبر 2024)، ص 10724.
- المرسوم رقم 2.23.547 الصادر في 5 ذي الحجة 1445 (12 يونيو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7315 بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024)، ص 4363.
- المرسوم رقم 2.13.543 الصادر في 11 من ربيع الأول 1435 (13 يناير 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6231 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1435 (17 فبراير 2014)، ص 2610.
- المرسوم رقم 2.05.1005 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006)، ص 1380.
- المرسوم رقم 2.03.316 الصادر في 12 من شعبان 1424 (9 أكتوبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5155 بتاريخ فاتح رمضان 1424 (27 أكتوبر 2003)، ص 3685.
- المرسوم رقم 2.02.730 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002)، ص 3590.
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 من ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999) الصفحة 891 ، الجريدة الرسمية عدد 4848 بتاريخ 19 شعبان 1421 (16 نوفمبر 2000)، ص 3051.
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999) الصفحة 889 ، الجريدة الرسمية عدد 4794 بتاريخ 7 صفر 1421 (11 ماي 2000)، ص 1091.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه؛
وعلى القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) ولا سيما المادتين 56 و 57 منه؛
وعلى القانون رقم 11.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأطر والدرجات والمناصب بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.510 الصادر في 15 من شوال 1397 (29 سبتمبر 1977) بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 5 رمضان 1419 (24 ديسمبر 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 67 مادة
المادة 1
يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
المادة 2
تتألف هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى منصب الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية من الأطر التالية:
- –أستاذ التعليم العالي؛
- –أستاذ مبرز؛
- –أستاذ محاضر.
ويمكن لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان الاستعانة بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 38 و 39 و 40 أدناه.
المادة 3
يزاول الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة.
ويكلفون علاوة على ذلك بمهام العلاج والوقاية والتسيير داخل التشكيلات الاستشفائية ولا سيما في المؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعات الصحية الترابية.
ولا يجوز للأساتذة الباحثين، مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، أن يزاولوا أنشطة التدريس والبحث والتأطير والتسيير أو العلاج أو هما معا والتسيير أو الوقاية أو هما معا خارج كلياتهم إلا بإذن مكتوب من عميد الكلية والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المملكة المغربية ans العدل مخيرية التشريم والدراساة الإمضاء: عزيز الحسين.