مادةmadda
FR
الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب السادس: الأساتذة الباحثون غير الدائمين

المادة 38

من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025

يجوز لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان أن تستعين، متى استلزمت ذلك الحاجة، ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.

طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الأساتذة الباحثون غير الدائمين

المادة 38 – المادة 40
  1. المادة 38يجوز لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان أن تستعين، متى استلزمت ذلك الحاجة، ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة
  2. المادة 39يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بأنشطة معينة.
  3. المادة 40يختار مؤقتا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بمقرر للقيدوم من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية مؤكدة لها علاقة بالتخصص المعني بالأمر.
فهرس النص كاملا · 67 مادة