الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب الرابع: أساتذة محاضرون
المادة 29
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025
ف 1يعهد إلى أساتذة محاضرين بالقيام تحت السلطة التدرجية التي ينتمون إليها بالمهام التالية:
- –أنشطة العلاج والوقاية سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى البنيات الصحية الأخرى؛
- –الفحوص المضادة والعلاجات المستعجلة. ويلزمون بخدمة الحراسة داخل التشكيلة الصحية التي وقع تعيينهم للعمل بها؛
- –التأطير العملي للأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين المقيمين والداخليين والطلبة وباقي مستخدمي الصحة المعينين بالمصلحة عن طريق عروض وأعمال جماعية وأعمال توجيهية وعلاجات إلى المرضى؛
- –المساهمة في أشغال البحث المنجزة في المصلحة التي وقع تعيينهم للعمل بها.
ف 2ويعهد إليهم بالإضافة إلى ذلك بالمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الباب الرابع: أساتذة محاضرون
المادة 29 – المادة 36- المادة 29يعهد إلى أساتذة محاضرين بالقيام تحت السلطة التدرجية التي ينتمون إليها بالمهام التالية:
- المادة 30يلزم أساتذة محاضرون زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه بما يلي:
- المادة 31يشتمل إطار أساتذة محاضرين على أربع درجات (أ) و(ب) و(ج) و(د) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 32يوظف الأساتذة المحاضرون من الدرجة (أ) بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :
- المادة 32 المكررة أربع مراتتمنح للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023 والمزاولين مهامهم في هذا التاريخ، أقدمية اعتبارية مدتها تسع (9) سنوات ت
- المادة 33تنظر اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه سلفا في طلبات الترشيح للمشاركة في مباراة أساتذة محاضرين المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
- المادة 34يعتبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العسكريون المتخصصون في المستشفيات العسكرية الأجنبية المنصوص عليها في المادة 24 -ج في حكم أساتذة محاضرين.
- المادة 35يعين المترشحون الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 32 أعلاه أساتذة محاضرين من الرتبة الأولى بالدرجة (أ) ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يرسمون على إ
- المادة 36تتم ترقية أساتذة محاضرين من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.