الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب السابع: نظام التعويضات
المادة 41
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025
ف 1يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب الممنوح لكل إطار ودرجة ورتبة التعويضات المحددة بعده:
- أ)التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير، المحددة مقاديرهما في الجدول المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي. ولتطبيق القاعدة المذكورة، يعتبر الأساتذة المبرزون في حكم الأساتذة المحاضرين المؤهلين المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 2.23.545.
- ب)الأجرة التكميلية المحددة بالمرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).
ف 2وعلاوة على الأجور المنصوص عليها في هذه المادة، يمنح تعويض عن المهام مبلغه الشهري 1.300 درهم للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية، و 2.000 درهم للأساتذة رؤساء الأقطاب أو المراكز، بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية. يقتطع مبلغ التعويض المذكور من نفقات الموظفين بميزانية هذه المؤسسات. يخصص هذا التعويض لتسديد جميع التكاليف المرتبطة بالمهام التي لا يشملها المرتب. غير أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وبين التعويض عن المهام الممنوح لعمداء الكليات.
طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الباب السابع: نظام التعويضات
المادة 41 – المادة 42- المادة 41يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب الممنوح لكل إطار ودرجة ورتبة التعويضات المحددة بعده:
- المادة 42يؤدى كل شهر عند انتهائه، التعويض عن البحث والتعويض عن التأطير والأجرة التكميلية وإن اقتضى الحال التعويض عن المهام.