الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب السادس: الأساتذة الباحثون غير الدائمين
المادة 39
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025
ف 1يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بأنشطة معينة.
ف 2وتحدد وضعيتهم بعقد.
ف 3ويعادل مرتب كل أستاذ مشارك المرتب الذي يتقاضاه الأستاذ الباحث بشرط أن يتوفر على نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.
ف 4ويزاولون مهامهم كامل الوقت.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الباب السادس: الأساتذة الباحثون غير الدائمين
المادة 38 – المادة 40- المادة 38يجوز لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان أن تستعين، متى استلزمت ذلك الحاجة، ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة
- المادة 39يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بأنشطة معينة.
- المادة 40يختار مؤقتا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بمقرر للقيدوم من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية مؤكدة لها علاقة بالتخصص المعني بالأمر.