المادة 11
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
ف 1يتم تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من اللجنة العلمية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من الفصل 17 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة المعني.
ف 2غير أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ف 3ويتم تعيين الأساتذة الباحثين العسكريين وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
- المادة 2تتألف هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى منصب الأستاذ رئيس المصلحة الاستشفائية من الأطر التالية:
- المادة 3يزاول الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان كامل الوقت أنشطة التدريس والتأطير والبحث ومهام ذات منفعة عامة.
- المادة 4تزاول أنشطة الأساتذة الباحثين المنصوص عليها في هذه المادة تحت سلطة قيدوم الكلية المعنية بتنسيق مع رؤساء الشعب ورؤساء المصالح الاستشفائية.
- المادة 5تتعلق مهام البحث بإجراء دراسات وأعمال فردية أو جماعية يمكن أن تهم ميدانا أو عدة ميادين قصد تحقيق الأغراض التالية بوجه خاص:
- المادة 6تهدف أعمال العلاج والوقاية إلى المساهمة في تنمية النظام الصحي وإلى الرفع من المستوى الصحي للسكان، ويساهم الأساتذة الباحثون في مهام الإدارة التي تستلزمها الأعمال
- المادة 7يزاول الأساتذة الباحثون أنشطتهم الاستشفائية داخل المؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعات الصحية الترابية وكذا داخل التشكيلات الصحية الاستشفائية العسكرية. ويس
- المادة 8علاوة على الوقت الذي يخصصه الأساتذة الباحثون لأنشطة العلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير، تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون
- المادة 9يمكن للأساتذة الباحثين الذين زاولوا مهامهم طوال سبع سنوات متتالية أن يستفيدوا من إجازة للبحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب لمدة سنة جامعية، ما ل
- المادة 10يسمح بولوج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه، للمترشحين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة
- المادة 11يتم تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من ال
- المادة 12تتألف اللجنة العلمية لكل كلية من:
- المادة 13يتم تعيين الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان لمزاولة المهام المحددة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه بصفة تلقائية بناء على قرار لوزير الصحة ماعدا تعيين