الجزء الثالث: أحكام خاصة ومتفرقة وانتقاليةالباب الثالث: أحكام انتقالية
المادة 56
من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025
يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1999 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين من الدرجة الأولى التي تنظمها كليات الطب والصيدلة في المواد الأساسية:
- أ)الأطباء المتوفرون على أحد الشرطين التاليين:
- 1 -إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في المادة الأساسية موضوع المباراة المشتملة على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم يعادله وسنتين على الأقل من التدريب؛
- 2 -إثبات الحصول على دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم معترف بمعادلته له في إحدى التخصصات المحددة بعده، وقضاء سنتين على الأقل في العمل أو المزاولة بنفس التخصص المذكور قبل الحصول على الدبلوم الآنف الذكر:
- –الطب الاجتماعي أو الطب الجماعي أو علم الأوبئة والصحة؛
- –طب الشغل أو الطب الشرعي أو هما معا؛
- –الطب الرياضي.
- ب)الصيادلة المتوفرون على أحد الشرطين التاليين:
- 1-الحصول على دبلوم الدكتوراه في العلوم الصيدلية أو شهادة معترف بمعادلتها له؛
- 2 -إثبات قضاء أربع سنوات من التكوين في التخصص موضوع المباراة المشتملة على دبلوم للدراسات العليا المعمقة أو دبلوم يعادله وسنتين من التدريب على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام انتقالية
المادة 54 – المادة 58- المادة 54بصفة انتقالية وخلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعين أساتذة مبرزين ويرسمون الأساتذة المساعدون المشار إليهم في المادة 51 أعل
- المادة 55استثناء لأحكام المادة 24 أعلاه يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1998 أن يشارك في مباريات التبريز في الصيدلة قصد توظيفهم بصفة أساتذة مبرزين في الصي
- المادة 56يمكن بصفة انتقالية خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر 1999 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين من الدرجة الأولى التي تنظمها كليات الطب والصيدلة في المواد الأسا
- المادة 57يمكن بصفة انتقالية إلى 31 ديسمبر 2001 أن يشارك في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين في طب الأسنان من الدرجة الأولى، المترشحون الحاصلون على دبلوم الدكتوراه في طب ا
- المادة 58تعتبر صحيحة بالرغم عن جميع الأحكام النظامية المنافية، المباريات المنظمة تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي