مادة madda
FR
الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب الثامن: النظام التأديبي المطبق على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان أثناء مزاولة مهامهم الاستشفائية

المادة 44

من مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025

ف 1تشمل العقوبات التأديبية المطبقة في إطار هذا الباب حسب تصاعد درجة الخطورة على:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ؛
  3. –الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).

ف 2وتتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه بمقرر للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة.

ف 3وكل مسطرة تأديبية تباشر في شأن أحد الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يجب أن يبلغها سلفا المدير العام للمجموعة الصحية الترابية إلى عميد الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر.

ف 4ويبلغ مقرر المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى عميد الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر من طرف المدير العام للمجموعة.

ف 5يمكن للأستاذ الباحث موضوع المتابعة التأديبية رفع تظلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: النظام التأديبي المطبق على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان أثناء مزاولة مهامهم الاستشفائية

المادة 43 – المادة 44
  1. المادة 43تحدث بقرار للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة فقط بالنظر في ميدان التأديب بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وط
  2. المادة 44تشمل العقوبات التأديبية المطبقة في إطار هذا الباب حسب تصاعد درجة الخطورة على:
فهرس النص كاملا · 67 مادة