المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
يسند إلى وزير الدولة وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.98.953 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.953 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.96.405 الصادر في 13 من محرم 1417 (31 ماي 1996) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابه
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الدولة وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.