مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.1046

مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها

مرسوم بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) ولا سيما المادة 14 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 وتضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
  2. –ممثل لوزير الداخلية؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية.

وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية اللجنة المذكورة.

المادة الثانية

يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في مزاولة أنشطة السلفات الصغيرة وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 أن توجه إلى سكرتارية لجنة التتبع الوثائق التالية بوجه خاص:

  1. –بعد مضي شهر على انتهاء كل ربع سنة على أبعد تقدير، قائمة ربع سنوية تتضمن بيان :

o موارد واستخدامات الجمعية o مبلغ الاعتمادات الموزعة على الجهات وقطاعات النشاط o أسعار الفائدة المطبقة

  1. –الموازنات وحسابات النتائج داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية.

المادة الثالثة

تقوم سكرتارية اللجنة مرة في السنة بإعداد قائمة تركيبية للوثائق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه وتعرضها على نظر لجنة التتبع. وتبلغ القائمة المذكورة إلى الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مشفوعة إن اقتضى الحال بتعاليق وتوصيات أعضاء اللجنة.

المادة الرابعة

يتخذ قرار إجراء المراقبة بعين المكان رئيس لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة.

المادة الخامسة

يجب على كل وزير من الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، لأجل إجراء المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه أن ينتدب مأمورا لهذا الغرض. ويمكن إجراء هذه المراقبة عندما يتم انتداب مأمورين اثنين على الأقل من بينهما ممثل وزير المالية.

المادة السادسة

يترتب على المراقبة بعين المكان تحرير تقرير يوقعه المأمورون المنتدبون لهذا الغرض. ويبلغ التقرير إلى الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه وإلى جمعية السلفات الصغيرة الجارية عليها المراقبة. ويجب على الجمعية المذكورة أن تقدم جوابها عليه داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

وزير الداخلية، الإمضاء: أحمد الميداوي.

وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: خالد عليوة.