مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة بعين المكان

المادة الرابعة – المادة السابعة
  1. المادة الرابعةيتخذ قرار إجراء المراقبة بعين المكان رئيس لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة.
  2. المادة الخامسةيجب على كل وزير من الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، لأجل إجراء المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه أن ينتدب مأمورا لهذا الغرض
  3. المادة السادسةيترتب على المراقبة بعين المكان تحرير تقرير يوقعه المأمورون المنتدبون لهذا الغرض. ويبلغ التقرير إلى الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه وإلى جمعية السلفا
  4. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني كل واحد
فهرس النص كاملا · 7 مواد