مادة madda
FR
الباب الأول: تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها

ف 1يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 وتضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
  2. –ممثل لوزير الداخلية؛
  3. –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية.

ف 2وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية اللجنة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة