الباب الأول: تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها
ف 1يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 وتضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل لوزير الداخلية؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية.
ف 2وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma