الباب الثاني: المراقبة على الأوراق
المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها
ف 1يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في مزاولة أنشطة السلفات الصغيرة وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 أن توجه إلى سكرتارية لجنة التتبع الوثائق التالية بوجه خاص:
- –بعد مضي شهر على انتهاء كل ربع سنة على أبعد تقدير، قائمة ربع سنوية تتضمن بيان :
ف 2o موارد واستخدامات الجمعية o مبلغ الاعتمادات الموزعة على الجهات وقطاعات النشاط o أسعار الفائدة المطبقة
- –الموازنات وحسابات النتائج داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma
الباب الثاني: المراقبة على الأوراق
المادة الثانية – المادة الثالثة- المادة الثانيةيجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في مزاولة أنشطة السلفات الصغيرة وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 أن توجه إلى سكرتارية لجنة
- المادة الثالثةتقوم سكرتارية اللجنة مرة في السنة بإعداد قائمة تركيبية للوثائق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه وتعرضها على نظر لجنة التتبع. وتبلغ القائمة المذكورة إلى الوز