مادة madda
FR

ف 1يجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في مزاولة أنشطة السلفات الصغيرة وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 أن توجه إلى سكرتارية لجنة التتبع الوثائق التالية بوجه خاص:

  1. –بعد مضي شهر على انتهاء كل ربع سنة على أبعد تقدير، قائمة ربع سنوية تتضمن بيان :

ف 2o موارد واستخدامات الجمعية o مبلغ الاعتمادات الموزعة على الجهات وقطاعات النشاط o أسعار الفائدة المطبقة

  1. –الموازنات وحسابات النتائج داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المراقبة على الأوراق

المادة الثانية – المادة الثالثة
  1. المادة الثانيةيجب على جمعيات السلفات الصغيرة المرخص لها في مزاولة أنشطة السلفات الصغيرة وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 أن توجه إلى سكرتارية لجنة
  2. المادة الثالثةتقوم سكرتارية اللجنة مرة في السنة بإعداد قائمة تركيبية للوثائق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه وتعرضها على نظر لجنة التتبع. وتبلغ القائمة المذكورة إلى الوز
فهرس النص كاملا · 7 مواد