الباب الثالث: المراقبة بعين المكان
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.99.1046 بتحديد تشكيل لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة وكيفية تسييرها
يجب على كل وزير من الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، لأجل إجراء المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه أن ينتدب مأمورا لهذا الغرض. ويمكن إجراء هذه المراقبة عندما يتم انتداب مأمورين اثنين على الأقل من بينهما ممثل وزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.99.1046 — madda.ma
الباب الثالث: المراقبة بعين المكان
المادة الرابعة – المادة السابعة- المادة الرابعةيتخذ قرار إجراء المراقبة بعين المكان رئيس لجنة تتبع أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة.
- المادة الخامسةيجب على كل وزير من الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، لأجل إجراء المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه أن ينتدب مأمورا لهذا الغرض
- المادة السادسةيترتب على المراقبة بعين المكان تحرير تقرير يوقعه المأمورون المنتدبون لهذا الغرض. ويبلغ التقرير إلى الوزراء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه وإلى جمعية السلفا
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني كل واحد