مرسوم رقم 2.99.1123 لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة
مرسوم لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، كما وقع تغييره بالقانون رقم 17.98 ولا سيما الفصل الأول منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
إذا دعا الأمر إلى أن توضع رهن تصرف صاحب امتياز القطع الأرضية التابعة للملك العام واللازمة لتحقيق الغرض من امتياز في مرفق عام أو امتياز في بناء منشأة عامة وتعهدها واستغلالها وجب، تطبيقا للفقرة الثانية بالفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918)، أن يصادق على اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المرتبط بها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية التابع لها مشمول الامتياز بعد استطلاع رأي وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية.
ولا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الامتيازات في بناء الطرق السيارة وتعهدها واستغلالها وكذا على الامتيازات في أخذ الماء من الملك العام المائي التي تظل خاضعة بالتتابع لأحكام القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة والقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
المادة الثانية
يسند إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.