المادة الأولى
ف 1إذا دعا الأمر إلى أن توضع رهن تصرف صاحب امتياز القطع الأرضية التابعة للملك العام واللازمة لتحقيق الغرض من امتياز في مرفق عام أو امتياز في بناء منشأة عامة وتعهدها واستغلالها وجب، تطبيقا للفقرة الثانية بالفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918)، أن يصادق على اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المرتبط بها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية التابع لها مشمول الامتياز بعد استطلاع رأي وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية.
ف 2ولا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الامتيازات في بناء الطرق السيارة وتعهدها واستغلالها وكذا على الامتيازات في أخذ الماء من الملك العام المائي التي تظل خاضعة بالتتابع لأحكام القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة والقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.99.1123 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1123 لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىإذا دعا الأمر إلى أن توضع رهن تصرف صاحب امتياز القطع الأرضية التابعة للملك العام واللازمة لتحقيق الغرض من امتياز في مرفق عام أو امتياز في بناء منشأة عامة وتعهده
- المادة الثانيةيسند إلى وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.