مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 78.99 بإحداث المعهد العالي للإدارة، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.00.344 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
يكون مقر المعهد بالرباط.
المادة الثانية
يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
- –الوزير المكلف بالخارجية والتعاون أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثله؛
- –عميدي جامعتي الرباط؛
- –قيدومي كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وسلا؛
- –مدير المدرسة الوطنية للإدارة؛
- –أستاذين باحثين بالمعهد يعينهم المدير بعد استشارة الهيئة العلمية للمعهد؛
- –ممثل عن الطلبة ينتخبه زملاؤه عن كل فوج.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويكون مقررا لها.
المادة الثالثة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
المادة الرابعة
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
- –يقر الميزانية ويحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ويقرر في رصد نتائجها؛
- –يحدد التوجهات العامة للتكوين والبحث المزمع إنجازها من قبل المعهد؛
- –يصادق على عقود واتفاقيات التعاون المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 78.99 المشار إليه أعلاه؛
- –يحدد تعريفة الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد؛
- –يقرر في إحداث الهيئات واللجان المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون رقم 78.99 المذكور سابقا؛
- –يصادق على التقرير السنوي المتعلق بنشاط المعهد الذي يتم تحضيره من قبل المدير؛
- –يعد النظام الأساسي لمستخدمي المعهد ويعرضه على المصادقة طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة.
المادة الخامسة
يسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
- –يقوم أو يأذن بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدف المعهد ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل المعهد أمام القضاء ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المعهد. ويتعين عليه إخبار رئيس مجلس الإدارة بذلك في الحال؛
- –يتولى توظيف وتعيين المستخدمين طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
- –يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويمسك المحاسبة بالنسبة للنفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات موارد المعهد ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ويحرر كل سنة تقريرا عن نشاط المعهد يعرضه على مجلس الإدارة.
يساعد المدير في المهام المسندة إليه مدير للدراسات ومدير للتداريب، يمكن أن يفوض لهما جزءا من سلطاته.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.