مادة madda
FR

ف 1يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:

  1. –الوزير المكلف بالخارجية والتعاون أو ممثله؛
  2. –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثله؛
  6. –عميدي جامعتي الرباط؛
  7. –قيدومي كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وسلا؛
  8. –مدير المدرسة الوطنية للإدارة؛
  9. –أستاذين باحثين بالمعهد يعينهم المدير بعد استشارة الهيئة العلمية للمعهد؛
  10. –ممثل عن الطلبة ينتخبه زملاؤه عن كل فوج.

ف 2يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويكون مقررا لها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
  3. المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
  4. المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
  5. المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع
فهرس النص كاملا · 6 مواد