ف 1يرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
- –الوزير المكلف بالخارجية والتعاون أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثله؛
- –عميدي جامعتي الرباط؛
- –قيدومي كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط وسلا؛
- –مدير المدرسة الوطنية للإدارة؛
- –أستاذين باحثين بالمعهد يعينهم المدير بعد استشارة الهيئة العلمية للمعهد؛
- –ممثل عن الطلبة ينتخبه زملاؤه عن كل فوج.
ف 2يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويكون مقررا لها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
- المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
- المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع