يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
- المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
- المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع