مادة madda
FR

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:

  1. –يقر الميزانية ويحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ويقرر في رصد نتائجها؛
  2. –يحدد التوجهات العامة للتكوين والبحث المزمع إنجازها من قبل المعهد؛
  3. –يصادق على عقود واتفاقيات التعاون المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 78.99 المشار إليه أعلاه؛
  4. –يحدد تعريفة الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد؛
  5. –يقرر في إحداث الهيئات واللجان المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون رقم 78.99 المذكور سابقا؛
  6. –يصادق على التقرير السنوي المتعلق بنشاط المعهد الذي يتم تحضيره من قبل المدير؛
  7. –يعد النظام الأساسي لمستخدمي المعهد ويعرضه على المصادقة طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
  3. المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
  4. المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
  5. المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع
فهرس النص كاملا · 6 مواد