يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
- –يقر الميزانية ويحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ويقرر في رصد نتائجها؛
- –يحدد التوجهات العامة للتكوين والبحث المزمع إنجازها من قبل المعهد؛
- –يصادق على عقود واتفاقيات التعاون المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 78.99 المشار إليه أعلاه؛
- –يحدد تعريفة الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد؛
- –يقرر في إحداث الهيئات واللجان المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون رقم 78.99 المذكور سابقا؛
- –يصادق على التقرير السنوي المتعلق بنشاط المعهد الذي يتم تحضيره من قبل المدير؛
- –يعد النظام الأساسي لمستخدمي المعهد ويعرضه على المصادقة طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
- المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
- المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع