ف 1يسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
- –يقوم أو يأذن بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدف المعهد ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل المعهد أمام القضاء ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المعهد. ويتعين عليه إخبار رئيس مجلس الإدارة بذلك في الحال؛
- –يتولى توظيف وتعيين المستخدمين طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
- –يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويمسك المحاسبة بالنسبة للنفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات موارد المعهد ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
ف 2ويحرر كل سنة تقريرا عن نشاط المعهد يعرضه على مجلس الإدارة.
ف 3يساعد المدير في المهام المسندة إليه مدير للدراسات ومدير للتداريب، يمكن أن يفوض لهما جزءا من سلطاته.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
- المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
- المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
- المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع