مادة madda
FR

ف 1يسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:

  1. –يقوم أو يأذن بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدف المعهد ويمثله إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، كما يقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  2. –يمثل المعهد أمام القضاء ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية يكون موضوعها الدفاع عن مصالح المعهد. ويتعين عليه إخبار رئيس مجلس الإدارة بذلك في الحال؛
  3. –يتولى توظيف وتعيين المستخدمين طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين؛
  4. –يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويمسك المحاسبة بالنسبة للنفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات موارد المعهد ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 2ويحرر كل سنة تقريرا عن نشاط المعهد يعرضه على مجلس الإدارة.

ف 3يساعد المدير في المهام المسندة إليه مدير للدراسات ومدير للتداريب، يمكن أن يفوض لهما جزءا من سلطاته.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.99.1212 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1212 بتطبيق القانون المتعلق بإحداث المعهد العالي للإدارة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيوضع المعهد العالي للإدارة تحت وصاية الوزير الأول.
  2. المادة الثانيةيرأس مجلس الإدارة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك. ويتألف بالإضافة إلى ذلك من:
  3. المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك، ومرتين على الأقل كل سنة.
  4. المادة الرابعةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد وخصوصا:
  5. المادة الخامسةيسير المدير المعهد ويتصرف باسمه ولهذا الغرض:
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة الع
فهرس النص كاملا · 6 مواد