المادة الثانية
يقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81 المشار إليه أعلاه، الأجرة، كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1216 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية وذلك
- المادة الثانيةيقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81 المشار إليه أعلاه، الأجرة، كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
- المادة الثالثةتعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 1/2 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 1/60 من مبلغ الأجرة ا
- المادة الرابعةيتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
- المادة الخامسةيجري الاقتطاع، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.
- المادة السادسةتباشر الاقتطاعات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية بالأمر مباشرة إلى المصالح المكلفة
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.