المادة السابعة
إن المرشحين المسجلين بصفة قانونية لتحضير دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.83.385 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) السالف الذكر يمكن لهم بصفة استثنائية داخل أجل خمس سنوات ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه مناقشة دكتوراه الدولة الخاصة بهم. أما المرشحون الذين لم يناقشوا أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة عند انصرام هذا الأجل فيقبلون لمتابعة تحضير الدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه، غير أنه يجوز لمدير دار الحديث الحسنية في كل وقت، خلال مدة لا تتعدى سنتين من تاريخ انتهاء الأجل المذكور، أن يرخص للمرشحين الذين تعتبر أعمال بحثهم متقدمة بصورة كافية، في مناقشة أطروحاتهم أو أعمال بحثهم لنيل الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) السالف الذكر بناء على طلب كتابي ومعلل من المشرف على الأطروحة ومعزز بجميع الوثائق المفيدة وبعد موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث المعنية، غير أن المرشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية والحديث والذين يسجلون لتحضير الدكتوراه المشار إليها في الباب الثاني من المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه، يمكن أن يرخص لهم استثناء من أحكام المادة 8 من نفس المرسوم في مناقشة أطروحاتهم أو أعمال بحثهم بعد تسجيلهم الثاني لتحضير الدكتوراه المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.99.4 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام انتقالية
المادة السادسة – المادة التاسعة- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.83.385 الصادر في 30 من شوال 1405 (19 يوليو 1985) المحدد بموجبه نظام الدراسات والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في
- المادة السابعةإن المرشحين المسجلين بصفة قانونية لتحضير دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية والحديث قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.83.
- المادة الثامنةيمكن بطلب منهم وباقتراح من المشرف على البحث، وبعد موافقة لجنة علمية يعينها مدير دار الحديث الحسنية أن يقبل لتحضير الدكتوراه المشار إليها في المرسوم رقم 2.96.796
- المادة التاسعةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.