مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.649

مرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الوزارة المكلفة بالصحة ضد الأخطار المهنية

مرسوم بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية

صيغة محينة بتاريخ 15 ماي 2025
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.25.339 الصادر في 10 ذي القعدة 1446 (8 ماي 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7404 بتاريخ 17 ذو القعدة 1446 (15 ماي 2025)، ص 2725.
  2. المرسوم رقم 2.22.684 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6102.
  3. المرسوم رقم 2.12.95 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433(15 مارس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى 1433 (12 أبريل 2012)، ص 2609.
  4. المرسوم رقم 2.06.621 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428(13 أبريل 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007)، ص 1690.
نص تمهيدي

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مرسوم رقم 2.99.649 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الوزارة المكلفة بالصحة ضد الأخطار المهنية2 الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يمنح طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم تعويض عن الأخطار المهنية للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالصحة والأساتذة الباحثين العاملين بكل من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، باستثناء أولئك الذين يستفيدون من هذا التعويض طبقا للأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم.

المادة الثانية

تحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الجداول التالية:

ax du aol 3e joel العدل الجدول رقم 1 السيهة حافلو الإأعدادية فساعدو الفيضة حافلو الإعدائية الفتازوي

  1. –مساعدو الفبعة Gala فن الدولة
  2. –اللمرشبون الكساعدون من, الدرجة الثانية الرتب من,1 إلى 5 الممرضون المساعدون من الدرجة الأو الرتبة 6 di Lei
  3. –المفرشبهن اللساعدون من الدرجة “un
  4. –للعرضبون من الدرجة الأول والقابلات من النرجة الأول وتقنيو العبيعة من الدرجة ام الأزل والمروضبون عن الدرجة الأول ولتساعنوث في المهال اللي الأجلمائي هن الدرجة الأول الرتبة 5 li فوق 0 الممرضبوي اللساعدهي من الديسة الاستلماتبة الرتب هن 1 إلى 5
  5. –المعرضبون الدرجة الممنازة والقابلات من المرجة المعنازة وتقنبه السعة من Copa - من الدرجة الاسنثناتية والهلبلاث من الدرجة الاسنظنائية الشبيعة عن النرجة الاستلنائبة وللروضون من الدرجة الاسنظناتية والمساعدوت قي امال اللي Late هن البرجة الاستلنائية الجدول رقم 2 اللفتات
  6. –الساعدوني الثانية
  7. –اللساعذديث التقنيوث هن النرعة الثاتية
  8. –اللوظفيث المنلعوث إلى الدرجات المرتبة في السلم 5
  9. –من الرجة الرابعة
  10. –التقنيون من الدرجة Aa}
  11. –اللساعدون الإداونٍ عن الدرجة الأول
  12. –المساعدون اللقليوتٍ من الدرجة الأو
  13. –اللوظفون الدرجات اللرتبة في السلم 8
  14. –المسررون من الثالئة
  15. –التهنيؤن هن البيجة
  16. –الساعدون الإداجوب من الديجة الممنازة
  17. –المساعدوث النتسبوب هن الدرجة المملازط
  18. –الموطقوث المنلعوب إلى الدرجات المرتبة في السلم 9
  19. –لأنسرقون من الدرجة الثائلة sell - من الدرجة التانية
  20. –النقنبوب من الدرجة
  21. –للوسلقيث المنلموت إلى النرجات المرتبة في السلم ]1 الرتبة 5 فعا فوق الرتب هن 1 إل 5 مديرية التشريم والدراماق مالغ التمونض (esp) ابتداء من فاتع يولبو 2051 2052 2075 2075 2105 2105 1281 2267 22RI 1314 مبالغ التمونض (بالدرهم] alu فن فاتع يولبو 2005 1.741 يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه ولا يمكن الجمع بينه وبين تعويضات أو منح أخرى تعتبر من نفس الطبيعة.

المادة الثالثة

تقوم الوزارة المكلفة بالصحة بصفة مجانية بتلقيح الموظفين والأعوان التابعين لها الذين يتعرضون بحكم مهامهم لأخطار العدوى بأمراض متنقلة يتم تحديد لائحتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة الرابعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

إلا أن المستحقات المالية الناتجة عن منح التعويض عن الأخطار المهنية تصرف حسب أقساط متساوية كما يلي:

  1. –4 سنوات بالنسبة للممرضين والمساعدين الطبيين، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000 وفاتح يوليو 2001 ؛
  2. –3 سنوات، بالنسبة لباقي فئات المستفيدين من هذا التعويض، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000.

المادة الخامسة

ينسخ هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.79.333 المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجاري عليهم النظام الأساسي الخاص بوزارة الصحة العمومية والمتعلقة بالتعويض عن الأخطار المهنية.

المادة السادسة

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.

وزير الصحة، الإمضاء: عبد الواحد الفاسي.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.