المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الوزارة المكلفة بالصحة ضد الأخطار المهنية
صيغة محينة بتاريخ 15 ماي 2025
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2إلا أن المستحقات المالية الناتجة عن منح التعويض عن الأخطار المهنية تصرف حسب أقساط متساوية كما يلي:
- –4 سنوات بالنسبة للممرضين والمساعدين الطبيين، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000 وفاتح يوليو 2001 ؛
- –3 سنوات، بالنسبة لباقي فئات المستفيدين من هذا التعويض، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.649 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الوزارة المكلفة بالصحة ضد الأخطار المهنية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمنح طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم تعويض عن الأخطار المهنية للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالصحة والأساتذة الباحثين العاملين بكل من المعاهد العليا للمه
- المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الجداول التالية:
- المادة الثالثةتقوم الوزارة المكلفة بالصحة بصفة مجانية بتلقيح الموظفين والأعوان التابعين لها الذين يتعرضون بحكم مهامهم لأخطار العدوى بأمراض متنقلة يتم تحديد لائحتها بموجب قرار
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.79.333 المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ما
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.