مادة madda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2إلا أن المستحقات المالية الناتجة عن منح التعويض عن الأخطار المهنية تصرف حسب أقساط متساوية كما يلي:

  1. –4 سنوات بالنسبة للممرضين والمساعدين الطبيين، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000 وفاتح يوليو 2001 ؛
  2. –3 سنوات، بالنسبة لباقي فئات المستفيدين من هذا التعويض، ابتداء من فاتح يوليو 1998 وفاتح يوليو 1999 وفاتح يوليو 2000.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.649 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي الوزارة المكلفة بالصحة ضد الأخطار المهنية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيمنح طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم تعويض عن الأخطار المهنية للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالصحة والأساتذة الباحثين العاملين بكل من المعاهد العليا للمه
  2. المادة الثانيةتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الجداول التالية:
  3. المادة الثالثةتقوم الوزارة المكلفة بالصحة بصفة مجانية بتلقيح الموظفين والأعوان التابعين لها الذين يتعرضون بحكم مهامهم لأخطار العدوى بأمراض متنقلة يتم تحديد لائحتها بموجب قرار
  4. المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  5. المادة الخامسةينسخ هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.79.333 المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ما
  6. المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد