المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.99.650 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية بالاختيار لبعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة
ف 1لا تؤخذ بعين الاعتبار النسب المائوية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1178.66 والمرسوم رقم 2.93.308 المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه للاستفادة من هذه الترقية.
ف 2وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل، خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.650 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.650 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية بالاختيار لبعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمكن، بصفة استثنائية، للموظفين الخاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) أو المرسوم رقم 2.93.308 بتاريخ 13 من جمادى ال
- المادة الثانيةلا تؤخذ بعين الاعتبار النسب المائوية المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 1178.66 والمرسوم رقم 2.93.308 المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه للاستفادة من هذه الت
- المادة الثالثةتتم هذه الترقية بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط النظامية بتاريخ 31 ديسمبر 1996 ، على أساس أن تؤدى المستحقات المالية الناتجة عنها خلال سنة واحدة ابتداء من
- المادة الرابعةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يوليو 1997 ، ويعهد بتنفيذه إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح ا