المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.99.71 لتطبيق القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
ف 1يتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –وزير العدل أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر أو ممثله؛
- –وزير الصحة أو ممثله؛
- –وزير الاتصال أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتقنيات الإعلامية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها.
ف 2ويضم بالإضافة إلى ذلك:
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو ممثله؛
- –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
- –رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله؛
- –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله.
ف 3ويحضر مدير المكتب اجتماعات مجلس الإدارة بوصفه مقررا.
ف 4ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.71 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.71 لتطبيق القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 يعهد بالوصاية على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 بجميع السلط اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل:
- المادة الخامسةيسير المدير المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه. وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو
- المادة السادسةيحرر في شأن منقولات وعقارات الدولة المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 13-99 واللازمة لقيام المكتب بمهامه محضر يحدد فيه جرد الممتلكات المعنية.
- المادة السابعةتنسخ المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول بالقانون
- المادة الثامنةينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المتعلقة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمضمنة في المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.