مادةmadda
FR

ف 1يسير المدير المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه. وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو معنوي.

ف 2ويمثل المكتب لدى المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المكتب، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة.

ف 3ويدير جميع المصالح التابعة للمكتب ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .

ف 4ويؤهل للإلتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة.

ف 5ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله. ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.99.71 — madda.ma

مرسوم رقم 2.99.71 لتطبيق القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 يعهد بالوصاية على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 بجميع السلط اللازمة لإدارة المكتب.
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل:
  5. المادة الخامسةيسير المدير المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه. وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو
  6. المادة السادسةيحرر في شأن منقولات وعقارات الدولة المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 13-99 واللازمة لقيام المكتب بمهامه محضر يحدد فيه جرد الممتلكات المعنية.
  7. المادة السابعةتنسخ المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول بالقانون
  8. المادة الثامنةينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المتعلقة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمضمنة في المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد