المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.99.71 لتطبيق القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل:
- –لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
- –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.99.71 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.71 لتطبيق القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 يعهد بالوصاية على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 بجميع السلط اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل:
- المادة الخامسةيسير المدير المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه. وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو
- المادة السادسةيحرر في شأن منقولات وعقارات الدولة المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 13-99 واللازمة لقيام المكتب بمهامه محضر يحدد فيه جرد الممتلكات المعنية.
- المادة السابعةتنسخ المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول بالقانون
- المادة الثامنةينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المتعلقة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمضمنة في المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.