مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.99.71 — madda.ma

مرسوم رقم 2.99.71 لتطبيق القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 يعهد بالوصاية على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المكتب برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من ممثلي الدولة التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةيتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.99 بجميع السلط اللازمة لإدارة المكتب.
  4. المادة الرابعةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل:
  5. المادة الخامسةيسير المدير المكتب ويعمل باسمه، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه. وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو
  6. المادة السادسةيحرر في شأن منقولات وعقارات الدولة المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 13-99 واللازمة لقيام المكتب بمهامه محضر يحدد فيه جرد الممتلكات المعنية.
  7. المادة السابعةتنسخ المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.906 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول بالقانون
  8. المادة الثامنةينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المنافية لما ورد فيه ولاسيما الأحكام المتعلقة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمضمنة في المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد