المادة الرابعة المكررة
من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
صيغة محينة بتاريخ 8 غشت 2020
ف 1يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
ف 2يشار في المحضر إلى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصل.
ف 3وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
ف 4يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
سؤال عن المادة الرابعة المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة المكررة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جرا
- المادة الثانيةيعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية وا
- المادة الثالثةعلى الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحال
- المادة الرابعةيجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالث
- المادة الرابعة المكررةيمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بن
- المادة الخامسةيجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإ
- المادة السادسةاستنادا إلى أحكام المادة الثالثة أعلاه، يجوز للحكومة أن تقرر، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصو
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.