مرسوم ملكي رقم 142.67 بإحداث وتنظيم مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط
مرسوم ملكي بإحداث وتنظيم مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 10 مارس 1941 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وكذا النصوص الصادرة بتغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 5 رجب 1368 (3 مايو 1949) بتحديد كيفية أداء أجور المستخدمين الذين يقومون بصفة إضافية إما بتسيير لجان الامتحانات أو المباريات المنظمة من طرف الإدارات العمومية وإما بتحضير هذه الامتحانات أو المباريات حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان الذين يتابعون تمارين التكوين ودروس استكمال الخبرة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.255 الصادر في 22 صفر 1377 (19 شتنبر 1957) بإحداث مدرسة مسيري الأوراش بالرباط، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
الفصل 1
تحدث بالرباط بوزارة الأشغال العمومية والمواصلات (مكتب التكوين المهني) مدرسة للأشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 2
تهدف مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات إلى تلقين التعليم اللازم لتكوين المساعدين التقنيين (شعبة: الخدمة العادية) ومسيري الأوراش (شعبتا: الرسم والورش) بوزارة الأشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 3
تحدد مدة الدروس في:
- –سنتين بالنسبة للمساعدين التقنيين؛
- –سنة واحدة بالنسبة لمسيري الأوراش.
وتخصص هذه المدة بتعليم عام وتقني.
الفصل 4
يختتم التعليم في مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط بتسليم:
- –إما إجازة مساعد تقني؛
- –وإما إجازة مسير ورش.
وتحدد شروط تسليم هاتين الإجازتين بقرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 5
نظام مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط نظام داخلي.
الفصل 6
يتقاضي تلاميذ مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط أجورهم طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).
ويجب أن يمضي التلاميذ تعهدا للعمل بالإدارة خلال ثماني سنوات على الأقل ابتداء من نهاية التمرين أو التخرج من مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات، وفيما يخص المرشحين القاصرين يتوقف إمضاء عقد التعهد المشار إليه أعلاه على سابق إذن من الأب أو الوصي الشرعي.
الفصل 7
يقبل التلاميذ بمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط إما بناء على الشهادات أو على إثر مباراة للدخول تحدد شروطها في الفصلين 8 و 9 بعده.
الفصل 8
إن المرشحين الحاملين إجازة القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوي أو إحدى الإجازات المعادلة لها المحددة لائحتها بقرار يصدره وزير الأشغال العمومية والمواصلات وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يمكن قبولهم بناء على الشهادات قصد تكوينهم في شعبة «المساعدين التقنيين»
الفصل 9
تفتح مباراة الدخول في وجه المرشحين المتوفرين على الشروط التالية:
- 1-أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- 2-أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة.
وفيما يخص المرشحين الموظفين أو الأعوان بالإدارة فإن حد السن الأقصى لا يتجاوز 40 سنة.
غير أنه يمكن لوزير الأشغال العمومية والمواصلات أن يمنح التلاميذ الذين لا ينتمون للإدارة تخفيضا من السن لمدة سنة؛
- 3-أن يكونوا قد تابعوا دراستهم في مدرسة ثانوية:
- أ)فيما يخص المرشحين «لشعبة المساعدين التقنيين» إلى غاية القسم الأول بالليسيات والثانويات (التعليم العصري) - النظام القديم أو إلى غاية السنة السادسة من الثانوي (العلوم الرياضية) – النظام الجديد؛
- ب)فيما يخص المرشحين «لشعبة مسيري الأوراش» إلى غاية القسم الثالث بالليسيات والثانويات (النظام القديم) أو السنة الرابعة من الثانوي (النظام الجديد).
ويقبل التلاميذ في مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط تبعا للنسبتين التاليتين:
- ا)يخصص ثلث لمقاعد المتبارى في شأنها بالمرشحين المنتمين للإدارة؛
- ب)يخصص ثلثا المقاعد المتبارى في شأنها بالمرشحين الخارجين عن الإدارة.
الفصل 10
لا يمكن أن يؤذن لأي كان في أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في اختبارات مباراة القبول.
الفصل 11
يكون التعليم الملقن بمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط نظريا وعمليا.
الفصل 12
يسير مدرسة لأشغال العمومية والمواصلات بالرباط موظف ينتمي إلى الصنف (أ) ويعينه الوزير.
ويكون هذا الموظف مسؤولا عن تسيير المؤسسة ونظامها الداخلي وتشتمل المدرسة على:
- –رجال التعليم؛
- –الموظفين الإداريين؛
- –موظفي المصلحة.
ويختار المعلمون في المدرسة عادة من بين موظفي وزارة الأشغال العمومية والمواصلات ويمكن الالتجاء عند الاقتضاء إلى الموظفين الخارجين عن هذه الإدارة.
وفيما يخص مواد التكوين العام يستعان بأساتذة التعليم العالي والثانوي والمهني.
ويمكن استدعاء محاضرين خارج هذه الهيئات من الموظفين تبعا لحاجيات التعليم.
ويتقاضى رجال التعليم وأعضاء لجان المباريات أو الامتحانات أجورهم طبقا للشروط المحددة في النظام المعمول به.
الفصل 13
يعين أعضاء لجان مباريات الدخول أو امتحانات التخرج من بين موظفي التعليم بمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط.
الفصل 14
يساعد مدير مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط:
- أ)مجلس داخلي؛
- ب)مجلس لاستكمال الخبرة.
الفصل 15
يتألف مجلس استكمال الخبرة ممن يأتي:
- –الكاتب العام لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله بصفة رئيس؛
- –وكيل الوزارة في تكوين الإطارات أو ممثله؛
- –رئيس مكتب التكوين المهني؛
- –رئيس قسم الأشغال العمومية؛
- –مدير المدرسة؛
- –مدير الشؤون الجوية؛
- –مدير ميناء الدار البيضاء؛
- –مدير البحرية التجارية والصيد البحري؛
- –رئيس الدائرة الجنوبية؛
- –رئيس الدائرة الشمالية؛
- –رئيس دائرة التعمير والسكنى.
الفصل 16
يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل التقنية والعلمية والبيداغوجية والإدارية المعروضة عليه.
ويجتمع هذا المجلس باستدعاء من رئيسه مرتين على الأقل في السنة في شهري أكتوبر ويونيه وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
ويقدم مدير المدرسة خلال اجتماع يونيه عرضا عن السير العام للمدرسة ونتائج الدروس والأحداث الهامة التي وقعت في أثناء الدورة الدراسية.
ويدرس مجلس استكمال الخبرة حالة المؤسسة الأدبية والمادية المعروضة عليه من طرف المدير.
الفصل 17
يتألف المجلس الداخلي لمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط ممن يأتي:
- –رئيس مكتب التكوين المهني بصفة رئيس؛
- –رئيس قسم الأشغال العمومية؛
- –مدير المدرسة؛
- –أساتذة المدرسة؛
- –المنشطون الرئيسيون والمنشطون بمراكز التكوين المهني.
الفصل 18
يحدد المجلس الداخلي ترتيب نهاية السنة ولائحة التلاميذ المقبولين للانتقال إلى القسم الموالي وكذا لوائح التلاميذ الذين يجب أن تسلم إليهم إحدى الإجازات المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه.
ويجتمع هذا المجلس في شكل هيئة تأديبية كلما دعت الظروف إلى ذلك.
ويتولى المجلس الداخلي لمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط وضع النظام الداخلي الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى وزير الأشغال العمومية والموصلات للمصادقة عليه.
الفصل 19
يعرض مدير مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات عند انتهاء طور التكوين على نظر وزير الأشغال العمومية والمواصلات بواسطة رئيس مكتب التكوين المهني لائحة المرشحين المقبولين نهائيا في امتحان التخرج من المدرسة وتقريرا عن نتائج المدة الدراسية لكل تلميذ من التلاميذ مصادقا عليه بصفة قانونية من طرف لجنة الامتحان.
الفصل 20
يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أكتوبر 1965
الفصل 21
يلغى الظهير الشريف رقم 1.57.255 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 صفر 1377 (19 شتنبر 1957).
الفصل 22
يعهد إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا وباتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتطبيقه بموجب قرار.
وحرر بالرباط في 24 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.