الباب الثاني: نظام الدروس
الفصل 9
من مرسوم ملكي رقم 142.67 بإحداث وتنظيم مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط
ف 1تفتح مباراة الدخول في وجه المرشحين المتوفرين على الشروط التالية:
- 1-أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- 2-أن يبلغوا من العمر 17 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة.
ف 2وفيما يخص المرشحين الموظفين أو الأعوان بالإدارة فإن حد السن الأقصى لا يتجاوز 40 سنة.
ف 3غير أنه يمكن لوزير الأشغال العمومية والمواصلات أن يمنح التلاميذ الذين لا ينتمون للإدارة تخفيضا من السن لمدة سنة؛
- 3-أن يكونوا قد تابعوا دراستهم في مدرسة ثانوية:
- أ)فيما يخص المرشحين «لشعبة المساعدين التقنيين» إلى غاية القسم الأول بالليسيات والثانويات (التعليم العصري) - النظام القديم أو إلى غاية السنة السادسة من الثانوي (العلوم الرياضية) – النظام الجديد؛
- ب)فيما يخص المرشحين «لشعبة مسيري الأوراش» إلى غاية القسم الثالث بالليسيات والثانويات (النظام القديم) أو السنة الرابعة من الثانوي (النظام الجديد).
ف 4ويقبل التلاميذ في مدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط تبعا للنسبتين التاليتين:
- ا)يخصص ثلث لمقاعد المتبارى في شأنها بالمرشحين المنتمين للإدارة؛
- ب)يخصص ثلثا المقاعد المتبارى في شأنها بالمرشحين الخارجين عن الإدارة.
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم ملكي رقم 142.67 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الدروس
الفصل 7 – الفصل 11- الفصل 7يقبل التلاميذ بمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط إما بناء على الشهادات أو على إثر مباراة للدخول تحدد شروطها في الفصلين 8 و 9 بعده.
- الفصل 8إن المرشحين الحاملين إجازة القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوي أو إحدى الإجازات المعادلة لها المحددة لائحتها بقرار يصدره وزير الأشغال العمومية والمواصلات وت
- الفصل 9تفتح مباراة الدخول في وجه المرشحين المتوفرين على الشروط التالية:
- الفصل 10لا يمكن أن يؤذن لأي كان في أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في اختبارات مباراة القبول.
- الفصل 11يكون التعليم الملقن بمدرسة الأشغال العمومية والمواصلات بالرباط نظريا وعمليا.