مرسوم ملکي رقم 21.67 بإحداث نظام للتسبيقات من رواتب المعاش
مرسوم ملكي بإحداث نظام للتسبيقات من رواتب المعاش
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.288 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بإحداث صندوق للتوفير الوطني؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بإحداث صندوق للإيداع والتدبير؛
وبناء على المرسوم رقم 2.63.003 الصادر في فاتح ذي القعدة 1382 (26 مارس 1963) بفتح حساب خارج الميزانية يتضمن عمليات صندوق التوفير الوطني؛
وبعد موافقة وزير المالية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
الفصل 1
تتميما لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.288 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) يؤهل صندوق التوفير الوطني لمنح تسبيقات تمثل المبالغ المتأخرة المستحقة لشهر أو شهرين من رواتب المعاش المدنية والعسكرية التي تحدد لائحتها الخزينة العامة والتي يقيم أصحابها بالمغرب.
الفصل 2
خلافا لمقتضيات الفصل 8 من الظهيرين الشريفين رقم 1.57.288 ورقم 1.59.074 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) يؤذن لصندوق التوفير الوطني في دفع تسبيقات من رواتب المعاش بواسطة الأموال التي يتلقاها من المودعين.
الفصل 3
تقتطع من مبلغ كل تسبيق لأجل الفائدة والصوائر عمولة تحدد بكيفية موحدة في واحد في المائة (1%) كيفما كانت مدة التسبيق من غير أن تقل هذه العمولة عن 50 ، 0 درهم وتدرج هذه العمولة المعتبرة كسبا لصندوق التوفير الوطني في القسم الأول من الحساب المفتوح بسجلات الخزينة عملا بالفصل الأول من المرسوم رقم 2.63.003 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1382 (26 مارس 1963).
الفصل 4
تقدم التسبيقات من طرف مكاتب البريد العاملة لحساب صندوق التوفير الوطني وتبين العمليات المتعلقة بهذه التسبيقات في القسم الأول من الحساب المشار إليه في الفصل 3 أعلاه.
الفصل 5
تدرج في الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والبرق والتليفون مقابل الصوائر الناجمة عن أداء تسبيقات من رواتب المعاش أجرة تحسب على أساس ما يلي:
- 1-نفقات الموظفين المكلفين خصيصا بإنجاز هذه الخدمة؛
- 2-نفقات الأدوات المتعلقة بالعمليات المذكورة؛
- 3-أجرة إجمالية تحدد كل سنة باتفاق بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد والبرق والتليفون وتمثل المساعدات الأخرى التي تقدمها إدارة البريد والبرق والتليفون إلى مصلحة أداء التسبيقات من رواتب المعاش.
ويقيد مجموع الأجرة المحدد بهذه الكيفية في القسم الأول من الحساب المشار إليه في الفصل 3 أعلاه.
الفصل 6
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون.
الفصل 7
تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في مجموع أنحاء المملكة ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 20 صفر 1345 (30 غشت 1926) بتمديد نظام التسبيقات من رواتب المعاش المحدث بموجب القانون المؤرخ في 26 يوليوز 1917 والظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1357 (13 أبريل 1938) بإحداث نظام للتسبيقات من رواتب المعاش.
الفصل 8
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير البريد والبرق والتليفون ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 محرم 1387 (25 أبريل 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.