يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير البريد والبرق والتليفون ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم ملكي رقم 21.67 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 21.67 بإحداث نظام للتسبيقات من رواتب المعاش
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تتميما لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.288 المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) يؤهل صندوق التوفير الوطني لمنح تسبيقات تمثل المبالغ المت
- الفصل 2خلافا لمقتضيات الفصل 8 من الظهيرين الشريفين رقم 1.57.288 ورقم 1.59.074 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) يؤذن لصندوق التوفير الوط
- الفصل 3تقتطع من مبلغ كل تسبيق لأجل الفائدة والصوائر عمولة تحدد بكيفية موحدة في واحد في المائة (1%) كيفما كانت مدة التسبيق من غير أن تقل هذه العمولة عن 50 ، 0 درهم وتدر
- الفصل 4تقدم التسبيقات من طرف مكاتب البريد العاملة لحساب صندوق التوفير الوطني وتبين العمليات المتعلقة بهذه التسبيقات في القسم الأول من الحساب المشار إليه في الفصل 3 أعل
- الفصل 5تدرج في الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والبرق والتليفون مقابل الصوائر الناجمة عن أداء تسبيقات من رواتب المعاش أجرة تحسب على أساس ما يلي:
- الفصل 6تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم الملكي بقرار لوزير البريد والبرق والتليفون.
- الفصل 7تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في مجموع أنحاء المملكة ولاسيما الظهير الشريف الصادر في 20 صفر 1345 (30 غشت 1926) بتمديد نظام التسبيق
- الفصل 8يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير البريد والبرق والتليفون ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.