مادة madda
مرسوم ملكي رقم 282.68

مرسوم ملكي رقم 282.68 تحدد بموجبه التدابير الصحية الخصوصية المطبقة في المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لأخطار التسمم بمادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرين

مرسوم ملكي تحدد بموجبه التدابير الصحية الخصوصية المطبقة في المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لأخطار التسمم بمادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرين

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 یونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشریف الصادر في 13 شعبان 1365 (2 یوليوز 1947) بتنظيم الشغل، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 31 منه؛

وبناء على القرار الوزیري الصادر في 15 صفر 1372 (4 نونبر 1952) بتحدید التدابير العامة للوقایة والمحافظة على الصحة المطبقة على جميع المؤسسات التي تزاول فيها مهنة تجاریة أو صناعية أو حرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشریف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1375 (8 یوليوز 1957) بتنظيم المصالح الطبية للشغل؛

وبناء على المرسوم رقم 2.56.248 الصادر في 18 رجب 1377 (8 یبرایر 1958) بتطبيق الظهير الشریف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 یوليوز 1957) بتنظيم المصالح الطبية للشغل، حسبما وقع تغييره أو تتميمه، نرسم ما یلي:

فهرس النص · 8 مواد

الفصل 1

یجب على رؤساء أو مدیري أو مسيري المؤسسات الصناعية التي یتعرض فيها المستخدمون عادة للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما أن یتخذوا التدابير الخصوصية للوقایة المبينة في الفصول الآتية بعده ویطلعوا العملة على خصائص التسمم بمادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین.

الفصل 2

إن الفحص الطبي الواجب إجراؤه على كل شخص معرض للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما یشتمل وجوبا على فحص للقلب بجهاز كهربائي زیادة على الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.56.248 المؤرخ في 18 رجب 1377 (8 یبرایر 1958).

الفصل 3

یجب إجراء فحوص طبية للمراقبة یباشر أولها بعد مرور ثلاثة أشهر على الفحص المطلوب لأجل التشغيل، والأخرى بعد مضى كل ستة أشهر.

وعلاوة على ذلك، یمكن للطبيب أن یأمر بإجراء فحوص إضافية على العملة الذین یتخلفون بكثرة عن العمل أو الذین تكون حالتهم الصحية ضعيفة، وكذا العملة الذین قضوا أكثر من خمس سنوات في التعرض للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما.

الفصل 4

یمنع على رؤساء أو مدیري أو مسيري المؤسسات أن یعينوا العملة الذین ثبت عدم قدرتهم على إثر فحص طبي للمراقبة في المناصب التي یتعرض فيها المستخدمون عادة للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما.

الفصل 5

یجب أن یضمن ما یلي بخصوص كل عامل في سجل یضبط ضبطا یوميا مستوفى:

  1. 1-تواریخ ومدد التغيب بسبب مرض من الأمراض؛
  2. 2-تواریخ الشهادات المقدمة لتبریر هذا التغيب؛
  3. 3-البيانات التي یمكن أن تتضمنها هذه الشهادات وأسماء الأطباء الذین سلموها.

ویجب أن یوضع هذا السجل رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل.

الفصل 6

یتعين على رؤساء المؤسسات أن یلصقوا في مكان واضح من محلات الشغل وبحروف تسهل قراءتها:

  1. 1-اسم طبيب الشغل المكلف بإجراء الفحوص وبيان أماكن وأوقات إجراء الفحص؛
  2. 2-إعلانا تبين فيه الأخطار الناجمة عن لمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو عن استنشاق بخارهما، وكذا وسائل الوقایة الواجب استعمالها.

ویحدد نص هذا الإعلان بقرار لوزیر الشغل والشؤون الاجتماعية.

الفصل 7

یصدر قرار مشترك لوزیر الشغل والشؤون الاجتماعية ووزیر الصحة العمومية یذكر فيه على سبيل البيان بأعراض التسمم الناتج عن لمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو عن استنشاق بخارهما، تلك الأعراض التي یجب الاهتمام بها بصفة خاصة أثناء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفصلين الثاني والثالث.

ویسلم نص هذا القرار من طرف رئيس المؤسسة إلى طبيب الشغل، ویضمن في مقدمة السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل الخامس.

الفصل 8

یعهد إلى وزیر الشغل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي یعمل به في اليوم الثلاثين الموالي لتاریخ نشره بالجریدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 رجب 1388 (10 أکتوبر 1968).

عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزیر الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.