الفصل 2
إن الفحص الطبي الواجب إجراؤه على كل شخص معرض للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما یشتمل وجوبا على فحص للقلب بجهاز كهربائي زیادة على الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.56.248 المؤرخ في 18 رجب 1377 (8 یبرایر 1958).
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 282.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 282.68 تحدد بموجبه التدابير الصحية الخصوصية المطبقة في المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لأخطار التسمم بمادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرين
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1یجب على رؤساء أو مدیري أو مسيري المؤسسات الصناعية التي یتعرض فيها المستخدمون عادة للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما أن یتخذوا التدابير
- الفصل 2إن الفحص الطبي الواجب إجراؤه على كل شخص معرض للمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو لاستنشاق بخارهما یشتمل وجوبا على فحص للقلب بجهاز كهربائي زیادة على الفحو
- الفصل 3یجب إجراء فحوص طبية للمراقبة یباشر أولها بعد مرور ثلاثة أشهر على الفحص المطلوب لأجل التشغيل، والأخرى بعد مضى كل ستة أشهر.
- الفصل 4یمنع على رؤساء أو مدیري أو مسيري المؤسسات أن یعينوا العملة الذین ثبت عدم قدرتهم على إثر فحص طبي للمراقبة في المناصب التي یتعرض فيها المستخدمون عادة للمس مادة مل
- الفصل 5یجب أن یضمن ما یلي بخصوص كل عامل في سجل یضبط ضبطا یوميا مستوفى:
- الفصل 6یتعين على رؤساء المؤسسات أن یلصقوا في مكان واضح من محلات الشغل وبحروف تسهل قراءتها:
- الفصل 7یصدر قرار مشترك لوزیر الشغل والشؤون الاجتماعية ووزیر الصحة العمومية یذكر فيه على سبيل البيان بأعراض التسمم الناتج عن لمس مادة ملح الغليكول أو ملح الغليسرین أو ع
- الفصل 8یعهد إلى وزیر الشغل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي یعمل به في اليوم الثلاثين الموالي لتاریخ نشره بالجریدة الرسمية.