مرسوم ملكي بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها (رقم 315.66)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 314.66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها، نرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
تتألف كما يلي اللجنة المحدثة بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 314.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون:
- –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
- –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
- –الممثلون الإقليميون أو عند عدمهم الممثلون المعينون من طرف الوزراء المكلفين بما يلي:
- –المالية؛
- –الصناعة العصرية والمناجم؛
- –التجارة والصناعة التقليدية؛
- –الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –السياحة؛
- –السلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط.
ويمكن للجنة أن تضيف إلى أعضائها كل شخص ترى في اختصاصه فائدة وأن تنصت إلى الأطراف المعنية بالأمر.
ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.
الفصل الثاني
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.